المهدي(عج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المهدي(عج)

يهدف منتدى المهدي عج الى نشر علوم اهل البيت عليهم السلام والاجابة والتوضيح عن المسائل الشرعية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بزوار موقعنا الكرام

 

  غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 20/02/2016

 غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه  Empty
مُساهمةموضوع: غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه     غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 26, 2016 9:13 am

غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه


الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الرسائل العملية   ||


(الغسل)

موجبات الغسل ستة:

(1) الجنابة.

(2) الحيض.

(3) النفاس.

(4) الاستحاضة.

(5) مس الميت.

(6) الموت.

(غسل الجنابة)

تتحقق الجنابة بأمرين:

(1) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.

(2) الجماع في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء.

(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.

ــ[18]ــ

(2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.

(3) الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة.

(4) الصوم على تفصيل يأتي.

(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:

(1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.

(2) مس كتابة القرآن.

(3) دخول المسجد وإن كان لأخذ شيء منه.

(4) المكث في المساجد ولا يحرم اجتيازها.

(5) وضع شيء في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.

(6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز.

(7) قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والاحوط الأولى ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي: (ألم تنزيل، حم السجدة، النجم، إقرأ).

(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط، بل الاحوط الحاق الرواق بها ايضاً. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.

ــ[19]ــ

(كيفية الغسل)

الغسل قسمان: ارتماسي وترتيبي.

(الارتماسي): هو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، ولا يعتبر فيه ان يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي ان يكون بعضه خارج الماء، (الترتيبي) والاحوط في كيفيته ان يغسل البدن بثلاث غسلات.

(1) غسل الرأس والرقبة وشيء مما يتصل بها من البدن.

(2) غسل الطرف الايمن وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايسر.

(3) غسل الطرف الايسر وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايمن.

والاظهر انه لا ترتيب بين الطرفين الايمن و الايسر فيجوز غسلهما معاً او بأية كيفية اخرى.

(مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الاعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء وكذلك تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. والاحوط عدم الاكتفاء به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه او فصل الماء عنه وايصاله اليه ثانياً.

شرائط الغسل

يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:

ــ[20]ــ

(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.

(2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.

(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضاً إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.

(مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في اجزائه عما قصده، وفي إجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء وان كان الاحوط عدم الاجتزاء به.

(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة اعاده واجتزء به والأحوط التوضؤ بعده.

(مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين

 


ــ[21]ــ

الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضاً اذا كان الشك في الوقت. واما اذا كان الشك بعد مضيّه فلا تجب اعادتها، واذا علم اجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلاً او بطلان غسله وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdii.rigala.net
 
غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحيض وشرائطه - أقسام الحائض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهدي(عج) :: منتدى الفقه-
انتقل الى: